السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
48
نهج الرشاد
في تمام مدّة الوضوء إلى أنّه يتوضّأ بنحو لو سئل : « ماذا تفعل ؟ » لقال : « أتوضّأ » . * الشرط التاسع : القيام بالوضوء بالترتيب المتقدّم بيانه ، أي يبدأ بغسل الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليد اليسرى ثمّ مسح الرأس ثمّ مسح القدمين ، والأحوط تقديم القدم اليمنى على اليسرى ، وإن لم يتوضّأ بهذا الترتيب فوضوؤه باطل . * الشرط العاشر : الموالاة . « مسألة 308 » إن تخلّل بين أفعال الوضوء فاصل زمنيّ بحيث لا يعدّ الوضوء معه فعلًا واحداً عرفاً ولا يقال إنّ هذا الشخص يتوضّأ ، فوضوؤه باطل ولو جفّت الأعضاء السابقة وكان جفاف الأعضاء كاشف عن عدم الموالاة ، فوضوؤه باطل أيضاً . « مسألة 309 » إن تحقّقت الموالاة لكن جفّت أعضاء الوضوء لحرارة الجوّ أو البدن وأمثال ذلك ، فالوضوء صحيح . « مسألة 310 » لا بأس في المشي أثناء الوضوء ، فلو غسل وجهه ويديه ثمّ مشى عدّة خطوات ثمّ مسح الرأس والقدمين ، فالوضوء صحيح . * الشرط الحادي عشر : المباشرة في أفعال الوضوء ، فإن وضّأه شخص آخر فوضوؤه باطل ، وإن أعانه الغير في صبّ الماء على أعضاء الوضوء فصحّة وضوئه لا تخلو عن إشكال وإن باشر غسلها بنفسه . « مسألة 311 » لا إشكال في جلب الماء أو فتح الأنبوب أو سكب الماء في يد من يريد الوضوء ، وكذا لا إشكال أن يسكب شخص الماء من مكان مرتفع لسبب آخر ويغسل المتوضّي أعضاء الوضوء من ذلك الماء . « مسألة 312 » من عجز عن الوضوء استناب الغير ليوضّأه فيما يعجز عنه من أجزاء الوضوء وإن طلب اجرة فعليه دفعها مع الاستطاعة ، لكن عليه الإتيان بالنيّة بنفسه وأن يباشر المسح بنفسه ، وإن لم يمكنه المسح فعلى النائب أخذ يده ومسح محل المسح بها ، وإن لم يمكن هذا أيضاً فعليه أخذ رطوبة من يده ومسح الرأس والقدمين بها . « مسألة 313 » يجب أن لا يستنيب في أفعال الوضوء التي يقدر على مباشرتها بنفسه .